مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

108

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثالثاً - أقسام التصوير : ينقسم التصوير إلى أقسام : الأوّل : انقسامه بمعنى المصدر ( صنع الصورة ) إلى قسمين : التصوير اليدوي - كالرسم والنحت وغيرهما - . والتصوير بالآلات الحديثة ، ومنه التصوير الفوتوغرافي . الثاني : انقسامه بمعنى نفس الصورة أو التمثال ، تارة بلحاظ ذات الصورة وأخرى بلحاظ ما تحكيه : أمّا باللحاظ الأوّل فتنقسم إلى : التصوير المجسّم ذي الظل ، والتصوير غير المجسّم ( المسطّح ) . وأمّا باللحاظ الثاني فتنقسم إلى : تصوير ذي الروح - كالإنسان - وتصوير غير ذي الروح كالشجر . كما قد ينقسم التصوير باللحاظ الأوّل إلى تام وناقص ، وباللحاظ الأخير إلى واقعي وخيالي . رابعاً - الأحكام : تناول الفقهاء أحكام التصوير تارةً في التصوير بمعناه المصدري والحدثي ، أي بمعنى إيجاد الصورة . وأخرى في التصوير بمعناه الاسمي ، وهو الصورة المصوّرة ، والكلام فيهما كما يلي : الأوّل - التصوير بمعناه المصدري : التصوير بمعنى إيجاد الصورة تارةً يكون باليد ، وأخرى بالآلة ، ولكلّ منهما صور وأحكام خاصّة ، وهي كما يلي : 1 - التصوير باليد : التصوير باليد تارةً يكون لذي الروح - كالحيوان والإنسان - وأخرى لغير ذي الروح . والصورة على فرض كلّ منهما قد تكون مسطّحة - أي لا يكون لها أبعاد ثلاثة بل لها بعدان - وأخرى تكون مجسّمة ، أي لها أبعاد ثلاثة بحيث يكون لها ظلّ إذا وقع عليها النور . ويختلف حكم كلّ منها عن الآخر ، بعد الفراغ عن مشروعية جواز النقش المطلق